صديق الحسيني القنوجي البخاري
84
فتح البيان في مقاصد القرآن
اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ [ البقرة : 185 ] ويقول : ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [ الحج : 78 ] والنبي صلى اللّه عليه وسلم يقول : « الدين يسر » « 1 » ويقول : « يسروا ولا تعسروا » « 2 » وقال : « قتلوه قتلهم اللّه » « 3 » ويقول : « أمرت بالشريعة السمحة » « 4 » . فإذا قلنا : إن قيد عدم وجود الماء راجع إلى الجميع كان وجه التنصيص على المريض هو أنه يجوز له التيمم والماء حاضر موجود إذا كان استعماله يضره فيكون اعتبار ذلك القيد في حقه إذا كان استعماله لا يضره ، فإن في مجرد المرض مع عدم الضرر باستعمال الماء ما يكون مظنة لعجزه عن الطلب لأنه يلحقه بالمرض نوع ضعف ، وأما وجه التنصيص على المسافر فلا شك أن الضرب في الأرض مظنة لإعواز الماء في بعض البقاع دون بعض . فَتَيَمَّمُوا التيمم لغة القصد يقال تيممت الشيء قصدته ، وتيممت الصيد تعمدته ، وتيممته بسهمي ورمحي قصدته دون من سواه ، قال ابن السكيت : قوله تيمموا أي اقصدوا ثم كثر استعمال هذه الكلمة حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب . وقال ابن الأعرابي في قولهم : قد تيمم الرجل معناه قد مسح التراب على وجهه ، وهذا خلط منهما للمعنى اللغوي بالمعنى الشرعي ، فإن العرب لا تعرف التيمم بمعنى مسح الوجه واليدين وإنما هو معنى شرعي فقط . وظاهر الأمر الوجوب وهو مجمع على ذلك ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة وتفاصيل التيمم وصفاته مبينة في السنة المطهرة ومقالات أهل العلم مدونة في كتب الفقه . والتيمم من خصائص هذه الأمة ، عن حذيفة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء » « 5 » أخرجه مسلم . وكان سبب التيمم انقطاع عقد لعائشة في بعض الأسفار « 6 » وقصته في الصحيحين .
--> ( 1 ) أخرجه البخاري في الإيمان باب 29 ، والنسائي في الإيمان باب 28 ، وأحمد في المسند 5 / 69 . ( 2 ) أخرجه البخاري في العلم باب 11 ، والمغازي باب 60 ، والأدب باب 80 ، ومسلم في الجهاد حديث 4 ، وأبو داود في الأدب باب 17 ، وأحمد في المسند 1 / 239 ، 283 ، 365 ، 3 / 131 ، 209 . ( 3 ) أخرجه أبو داود في الطهارة باب 125 ، وابن ماجة في الطهارة باب 93 ، والدارمي في الوضوء باب 70 ، وأحمد في المسند 1 / 330 ، 6 / 298 . ( 4 ) روي الحديث بلفظ : « أرسلت بحنيفية سمحة » ، أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسنة 6 / 116 ، 233 ، 5 / 266 . ( 5 ) أخرجه مسلم في المساجد حديث 4 . ( 6 ) أخرج حديث التيمم وانقطاع عقد عائشة ، البخاري في التيمم باب 1 ، وتفسير سورة 5 ، باب -